السيد الخميني

313

مناهج الوصول إلى علم الأصول

الفصل الأول في تعريف المطلق والمقيد قد عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه ، والمقيد بخلافه ( 1 ) ويرد عليه : أولا : بأن ظاهره أن الاطلاق والتقييد من صفات اللفظ ، مع أن الظاهر أنهما من صفات المعنى ، ولو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعا له ، ضرورة أن نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة ، وقد تكون مقيدة . وثانيا : أن الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى : إن كان المراد منه أنه جز مدلول اللفظ ، بحيث يكون الاطلاق دالا على الشيوع ، فهو فاسد جدا ، لأن المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كل قيد لوحظ فيه ، من غير دلالة على

--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 : 321 / سطر 17 ، مطارح الأنظار : 215 / سطر 5 .